الفقه وأصوله · اللباس والزينة والصور

صبغ أجزاء من الشعر فقط

سؤال وجواب رقم ٤٬٩١٩

السؤال

هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد ، قال : (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) .

وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد ، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم)" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللباس والزينة والصور ‹