الفقه وأصوله · الغسل

من أجنب واغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل

سؤال وجواب رقم ٤٬٩٣٤

السؤال

إذا اغتسل الرجل من الجنابة وبعد الغسل خرج منه بعض المني ، فهل يجب أن يغتسل مرة ثانية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

اختلف الفقهاء في إيجاب الغسل في حالة خروج المني بعد الاغتسال :

والصحيح في هذا قول الحنابلة : أنه إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل لأنه بقية المني الأول , وإن خرج بشهوة وجب الغسل لأنه بذلك يكون غير المني الأول خرج بشهوة جديدة .

قال ابن قدامة رحمه الله : "فأما إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل , ثم خرج منه مني , فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه , قال الخلال : تواترت الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ , أنه ليس عليه إلا الوضوء . وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير : لا غسل عليه إلا من شهوة..." انتهى من "المغني" 1/128 باختصار .

وانظر : "الإنصاف" (1/232) و "كشاف القناع" (1/141) .

ودليل ذلك :

1- روى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ فقال : يتوضأ , وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي .

2- ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا , كما لو خرج دفقة واحدة .

3- ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد , وبه علَّلَ الإمام أحمد حيث قال : لأن الشهوة ماضية , وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء " . انتهى من "كشف القناع" (1/142) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( قوله : " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي : إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة ، فإنه لا يعيد الغسل . والدليل :

1- أن السبب واحد ، فلا يوجب غسلين .

2- أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة .

لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني) انتهى من "الشرح الممتع" (1/281) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب :

"هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى ، فلا يجب عليه الغسل منه ، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط " انتهى . فتاوى ابن عثيمين (11/222) .

وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حيث قالوا : " يكفي من اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك , ولا يلزمه إعادة الغسل , وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء " انتهى .

عبد العزيز بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/325) .

الباب: الفقه وأصوله·الغسل

سؤال رقم ٤٬٩٣٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الغسل ‹