الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
طريقة تقسيم ميراث : زوج وأربع بنات وولدين
السؤال
أمي ماتت وتركت مالا ولها زوج ، وهو أبي ، وأربعة بنات وولدين .
فكيف يتم تقسيم المال بيننا ؟، أي نقسم على كم سهم ونضرب بكم سهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت المرأة عن : زوج ، وابنين ، وأربع بنات ، فالتركة تقسم على النحو التالي :
الزوج : له الربع ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ( ذكوراً وإناثاً ) ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
والباقي بعد الربع : للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه ، فتقسم التركة إلى ( 32) سهماً : للزوج (8) أسهم ، والبنات لهن (12) سهماً ، لكل بنت (3) أسهم ، والولدان لهما (12) سهماً ، لكل ولد (6) أسهم .
فيكون نصيب الزوج = التركة × 8 ÷ 32
ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 32
ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 32
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٥٬٠٢٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
