الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات عن زوجتين ، وأربعة أبناء ، وخمس بنات

سؤال وجواب رقم ٥٬٢٠٣

السؤال

مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها .

فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ وكم لكل زوجة من الميراث ؟ وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11724) .

وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً ، لكل زوجة (13) ، والأولاد : لكل بنت (14) سهماً ، ولكل ابن (28) سهماً .

فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208

ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208

ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٥٬٢٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹