الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات عن زوجتين ، وأربعة أبناء ، وخمس بنات
السؤال
مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها .
فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ وكم لكل زوجة من الميراث ؟ وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو التالي :
الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11724) .
وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً ، لكل زوجة (13) ، والأولاد : لكل بنت (14) سهماً ، ولكل ابن (28) سهماً .
فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208
ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208
ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٥٬٢٠٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
