الفقه وأصوله · صلاة الجماعة

هل للمسبوق أن يجر من بجانب الإمام حال كونه راكعا أو يقف بجانبه ؟

سؤال وجواب رقم ٥٬٢٣٠

السؤال

رجلان يصليان ، فلما ركعا : دخل مسبوق وأراد أن يدرك الركعة .

فهل له أن يجذب المأموم ؟

أم يصلي بجانبه حتى يُسمّع الإمام ، ثم يرجعان ؟

أم ماذا يفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأمر في هذا واسع ، إن شاء الله ، فله أن يجره حال كونه راكعاً ، وله أن يصف معه ، ثم إذا رفعا عادا للخلف .

جاء في " المنهاج " : " ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره , ثم يتقدم الإمام أو يتأخران , وهو أفضل " انتهى .

قال الخطيب الشربيني رحمه الله : " ( فإن حضر ) ذكر ( آخر أحرم ) ندباً ( عن يساره ثم ) بعد إحرامه وأمكن كل من التقدم والتأخر ( يتقدم الإمام أو يتأخران ) حالة القيام ، أو الركوع ، كما بحثه شيخنا " انتهى من " مغني المحتاج "(1/491) .

قال البجيرمي رحمه الله : " قوله : ( في قيام ) أو ركوع ، ومنه الاعتدال ، بخلاف غيرهما ، ولو كان تشهداً أخيراً , فلا يسن فيه ذلك ؛ لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير ومشقة " .

انتهى من "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (2/135).

والأمر كما ذكر : على الندب ، فلو وقفا بجانب الإمام ، أثناء الركوع ، أو غيره : صحت صلاتهم ، لا سيما إذا كان ذلك أرفق بهم ، أو أبعد عن تشويش الخاطر ، فإذا رفعوا ، وقفوا في المكان الفاضل .

قال البهوتي رحمه الله: " ( وإن وقفوا ) أي المأمومين ( معه ) أي الإمام ( عن يمينه أو ) وقفوا ( عن جانبيه صح )..." انتهى من "كشاف القناع"(1/486).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·صلاة الجماعة

سؤال رقم ٥٬٢٣٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة الجماعة ‹