الفقه وأصوله · محظورات الإحرام

شرب المحرم بالحج أو العمرة لقهوة فيها زعفران

سؤال وجواب رقم ٥٬٣٣١

السؤال

كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة ، وكان في القهوة زعفران ، فهل يلزمنا شيء ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة، وكان في القهوة زعفران فهل يلزمنا شيء؟

فأجاب:

"إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء ، وإذا كان عندهم شك هل هذا زعفران أو لا ؟ فلا يلزمهم شيء ، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران ، فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا ، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا".

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة . هل الزعفران من أنواع الطيب ؟ وهل يخل بالعمرة أم لا ؟

فأجاب :

"المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم ، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز ، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يذبح شاة" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/129) .

الباب: الفقه وأصوله·محظورات الإحرام

سؤال رقم ٥٬٣٣١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب محظورات الإحرام ‹