الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
المرأة التي لها حلي هل تُعطى من الزكاة
السؤال
امرأة تطلب زكاة وليس لها مصدر للدخل ولكن عندها ذهب تتزين به فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة ؟ أم يقال لها أن تبيع الذهب ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ملكت المرأة حلياً فلا تصير به غنية إذا لم تملك غيره ، ولو كان هذا الحلي من ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاة ، وتبقى فقيرة وتستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة ، وبهذا صرح الشافعية و الحنابلة .
قال الفقيه الرملي الشافعي : " إن حلي المرأة اللائق بها ، المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها " نهاية المحتاج للرملي 6/150 أي تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر .
وفي كشف القناع في فقه الحنابلة : ( .. أو لها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من الأخذ من الزكاة ) كشاف القناع 1/587 أي أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما عندها من حلي لحاجتها إليه للتزين ، وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ٥٬٣٦٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
