الفقه وأصوله · مصارف الزكاة

المرأة التي لها حلي هل تُعطى من الزكاة

سؤال وجواب رقم ٥٬٣٦٤

السؤال

امرأة تطلب زكاة وليس لها مصدر للدخل ولكن عندها ذهب تتزين به فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة ؟ أم يقال لها أن تبيع الذهب ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ملكت المرأة حلياً فلا تصير به غنية إذا لم تملك غيره ، ولو كان هذا الحلي من ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاة ، وتبقى فقيرة وتستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة ، وبهذا صرح الشافعية و الحنابلة .

قال الفقيه الرملي الشافعي : " إن حلي المرأة اللائق بها ، المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها " نهاية المحتاج للرملي 6/150 أي تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر .

وفي كشف القناع في فقه الحنابلة : ( .. أو لها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من الأخذ من الزكاة ) كشاف القناع 1/587 أي أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما عندها من حلي لحاجتها إليه للتزين ، وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة

سؤال رقم ٥٬٣٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹