الفقه وأصوله · البيوع

تخفيض أجرة مغسلة الملابس إذا دفعها مقدما

سؤال وجواب رقم ٥٬٣٨٤

السؤال

بعض محلات غسيل الملابس تقول للناس اشتروا بطاقة بسبعين ريالا - مثلا - ونحن نغسل لكم ملابس بمائة ريال ، فلو لم يشتر الزبون هذه البطاقة يغسلون الملابس التي تساوي أجرة غسلها مائة يغسلونها بمائة ، وإذا اشترى البطاقة بسبعين غسلوا له بمائة ، فصارت هذه البطاقة نوعاً من التخفيض ، فهل يجوز شراؤها منهم واستعمالها في الغسل ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

نعم يجوز ، لأنه يقول ( إن عجّلت لي الثمن ) فالثوب بسبعين وإلا فهو بمائة ، انتهى ، والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع

سؤال رقم ٥٬٣٨٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع ‹