الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي والدهم ، وقد ترك لهم أموالاً وعقارات وسيارات ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟
السؤال
توفي والدي رحمه الله وترك زوجه ، وخمسة من الذكور ، وبنتا ، ومن زوجة سابقة متوفاة ، ترك ثلاثة ذكور ، وثلاث بنات ، ومن زوجه سابقة متوفاة أيضاً ترك بنتا واحدة ، وعليه فالورثة : زوجة ، وثمانية من الذكور وخمس من الإناث .
وترك مبلغ ثلاثة وعشرون ألفاً ، وأربعة بيوت ، اثنان بصكوك شرعية ، واثنان أوراق وعقود شراء ، وعدد اثنتين من الأراضي المعدة للزراعة ، وعددا من السيارات ، علماً أن بعض السيارات دفع قيمتها أحد الورثة .
فكيف يكون التوزيع على الورثة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الميت ، وقد خلف تركة من ، عقار ، وسيارات ، وأموال ، فإنه يتم حصر تلك التركة ، ومن ثَم توزع على الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث .
فإذا كان الورثة ، هم من ذكرت في السؤال : زوجة وثمانية من الذكور وخمس من الإناث ، فالتوزيع يكون على النحو التالي :
الزوجة لها : ثمن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث – وهم الأبناء - ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .
والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 ، فيأخذ الولد الذكر ضعف ما تأخذه البنت من الميراث .
وأما ما دفعه ذلك الوارث من قيمة السيارة ، فينظر فيه إلى نيته ، فإن نوى بذلك الدفع التبرع ، فالسيارة ملك للأب تدخل في تركته بعد وفاته ، وتوزع عليكم كباقي التركة ، وأما إذا لم ينو التبرع ، فالسيارة ملك لذلك الدافع ، فلا تدخل في التركة .
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم ، لتقف على حقيقة الحال ، وتوثق لكم قسمة التركة على الوجه الشرعي .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٥٬٤١٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
