الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
حكم تفضيل الجد بعض الأحفاد في الهبة
السؤال
قام أبي بتوزيع ممتلكاته بيني وبين أخي وأختي وفقاً للشرع ، وقام أيضاً بتخصيص شيء من ممتلكاته لابن أختي (أحد أحفاده الستة) .
فهل يجوز له ان يخصّ واحداً من أحفاده بتلك الممتلكات دون الأخرين ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين أولاده بشرط العدل بينهم ، والأفضل ألا يفعل ذلك.
قال في " الإنصاف " (7/142): " لا يكره للحي قسْم ماله بين أولاده ، على الصحيح من المذهب ، وعنه: يكره (يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة ) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " (16/463) : " ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته ، فربما احتاج إليه بعد ذلك " انتهى .
فإن فعل ذلك ، وقسم ماله بين أولاده ، فالواجب: أن يعدل بينهم ، وأن يعطي الذكر ضعف ما للأنثى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ( ص 184) : " ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم . وهو مذهب أحمد " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 16/197) : " يلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث ، وفق المواريث الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى .
ثانياً :
إذا تقرر وجوب العدل في عطية الأب ، فهل يجري الحكم في حق الجد ، بمعنى هل يجب على الجد أن يعدل في الهبة بين أحفاده أم لا يجب عليه العدل؟
الذي عليه جمهور العلماء أن ذلك مستحب غير واجب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الجد ، يعني لو كان له أولادُ أولادٍ ، فهل يجب أن يُعَدِّل بينهم ؟
الجواب : الظاهر أنه لا يجب؛ لأن قوة الصلة بين الأب وابنه ، أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه ، لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم ، فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي على وجه السر " انتهى من "الشرح الممتع"(11/84).
وعليه: فتخصيص الجد بعض أحفاده بالهبة دون الآخرين لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، وإن كان الأولى والأفضل العدل بين الأحفاد خروجاً من الخلاف.
وشرط ذلك أن لا يكون إعطاءه للحفيد حيلةً لزيادة نصيب بعض أولاده ، وينظر جواب السؤال : (153385) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ٥٬٤٣٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
