الفقه وأصوله · الأذان
حكم الأذان والإقامة للمنفرد
سؤال وجواب رقم ٥٬٤٤٧
السؤال
أصلي الفروض أحيانا بمفردي؛ نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب مني ، فهل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي دون أذان أو دون إقامة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"السنة : أن تؤذن وتقيم ؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم ، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم ؛ لعموم الأدلة ، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة متى أمكنك ذلك . فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن ، وأن تحضر مع الجماعة ، فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/238) .
الباب: الفقه وأصوله·الأذان
سؤال رقم ٥٬٤٤٧دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
