الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
يعمل جابيا في شركة الكهرباء فهل يحق له تغيير العملة المتحصلة؟
السؤال
جابي كهرباء يسأل : شركة الكهرباء التي يعمل فيها تعتبر المائة دولار أربعمائة ريال (مثلاً) ، سواء دفع المشترك المائة دولار أو أربعمائة ريال نفس الشيء. أحيانا في السوق يكون سعر المائة دولار أربعمائة وثلاث ريالات أو أكثر، فهل يجوز للجابي أن يأخذ الدولارات من المشتركين ويصرفها بالريال ، ويدفع للشركة عن كل مائة دولار أربعمائة ريال ، ويأخذ الباقي له ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جابي الكهرباء والوكيل والمندوب ونحوهم مؤتمنون على ما بأيديهم من الأموال ، وليس لهم التصرف فيها إلا بما أذن لهم صاحبها ، وقد قال الله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58 .
فالواجب عليهم أن يؤدوا المال إلى الشركة كما أخذوه من المشتركين ، ولا يجوز لهم أن يغيروه من عملة إلى أخرى ، فإن فعلوا ذلك ، فهذه الزيادة حق للشركة ، وليس لهم أن يأخذوا منها شيئاً .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ٥٬٤٤٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
