الفقه وأصوله · واجبات الصلاة
حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة
السؤال
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق
الباب: الفقه وأصوله·واجبات الصلاة
سؤال رقم ٥٤٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في واجبات الصلاة
- هل تصح صلاة الغواصين تحت الماء؟#31750
- هل تبطل الصلاة بترك الاستعاذة؟#31046
- هل يلزمه وضع الطرف الصناعي من أجل الصلاة قائما؟#31038
- هل يلزم المصلي أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ؟#30546
- الصلاة خلف إمام يتعمد قول سبحان ربي الأعلى في الركوع#30176
- حكم صلاة الفرض في الحافلة من غير ضرورة إذا كان يقوم بأركانها#29324
