الفقه وأصوله · مصارف الزكاة

ماذا يفعل بباقي التبرعات ؟

سؤال وجواب رقم ٥٬٤٧٩

السؤال

قام شخص بجمع مبلغ من أعضاء موقعه لشراء شيء يخص الموقع ، لكن تفاجأ بأن المبلغ الذي أرسله إليه الأعضاء كبير جدا ، ماذا يفعل بباقي المبلغ ؟ هل يستخدمه في كل ما يخص موقعه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الواجب عليه استئذان المتبرعين في صرف فيما يريد من الأمور المباحة أو المندوبة ، ولا يجوز له أن يجمع الصدقات والتبرعات باسم شيء معين ثم ينفقه في آخر ، إلا إذا كان لا يعرف أشخاص المتبرعين ولم يجد وسيلة للوصول إليهم ، فيجب عليه حينئذ أن ينفق تلك الصدقات في أقرب شيء للمصرف الذي جمعه له ، فمن جمع الصدقة لبناء مسجد ، ثم زاد المال فلينفقه في بناء مسجد آخر ، ولا ينفقه على الفقراء والمساكين مثلاً .

وهكذا ينبغي أن يفعل الأخ السائل ؛ فإن تيسر له إخبار هذا الذي تبرع بالمبلغ الكبير بحقيقة الحال ، واستئذانه في مصرفه ، فعل ؛ وإلا صرفه فيما يتعلق بمصلحة الموقع ، وشراء ما يحتاجه فيه .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

لقد قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية ، وتم بناء الجامع ، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب ؛ لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك ، وبقي عندي باقي التبرعات ، فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية ، وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى ؟ وهل يصح صرف الفائض في مساعدة المتزوجين والفقراء والمساكين في القرية ، وكل ذلك يكون بنية ثوابها للمتبرعين بها ؟ علما أن المتبرعين من أهل القرية ومن خارجها .

فأجابوا :

"يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في عمارة مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه ، ولا يجوز لك صرف المبلغ المذكور في غير تعمير المساجد ؛ لأنه صرف له في غير الوجه الذي تبرع به صاحبه له " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (المجموعة الثانية 5/208).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة

سؤال رقم ٥٬٤٧٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب مصارف الزكاة ‹