الفقه وأصوله · عمل المرأة

أقسم عليها والدها بألا تعمل بعد تخرجها ، ثم إنه مات ، فماذا يجب عليها لو خالفت ذلك وخرجت للعمل ؟

سؤال وجواب رقم ٥٬٨١٣

السؤال

توفي أبي ، وكان قد أقسم أن لا أعمل ؛ لأني رفضت الزواج بأحدهم ، لأني كنت أمر بظروف نفسيه صعبة ، ثم مرض أبي بمرض السرطان ، وتوفي في أقل من سنة ، علما أنني لم أسمع أنه أقسم اليمين ، بل نقل لي ذلك من طرف ثاني .

فهل يسقط اليمين مع وفاته ؟ ، أم يجب علي دفع كفارة اليمين عنه لأسقط القسم ؟ ، أم أبقى من غير عمل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يمين والدك رحمه الله تنحل في مثل ذلك بموته ، مادام أنك لم تعملي في حياته .

فلا شيء عليه ، ولا كفارة عليكم إذا خالفتم ما حلف عليه بعد موته .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته ، ثم مات الحالف ، ودخل المحلوف عليه بيت أخيه ، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء ، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟

فأجابوا :

" لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله ؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته ، فلا كفارة على ورثته " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - " (23/139-140) .

وعلى هذا ، فإذا احتجتِ إلى العمل خارج المنزل ، بعد وفاة والدك : فلا حرج عليك ، ولا عليه ، وليس على أحد منكم كفارة عن يمينه ؛ لأنها انحلت بموته .

وينظر ضوابط عمل المرأة في جواب السؤال رقم : (106815) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·عمل المرأة

سؤال رقم ٥٬٨١٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب عمل المرأة ‹