الفقه وأصوله · صيام النافلة

حكم قضاء ستة شوال في ذي القعدة

سؤال وجواب رقم ٥٬٨٩٩

السؤال

إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة ، فهل يحصل له الأجر الخاص بها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك .

وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً ، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله ، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .

"الفتاوى السعدية" (ص230) .

الباب: الفقه وأصوله·صيام النافلة

سؤال رقم ٥٬٨٩٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صيام النافلة ‹