الفقه وأصوله · صيام النافلة
حكم قضاء ستة شوال في ذي القعدة
سؤال وجواب رقم ٥٬٨٩٩
السؤال
إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة ، فهل يحصل له الأجر الخاص بها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك .
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً ، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله ، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .
"الفتاوى السعدية" (ص230) .
الباب: الفقه وأصوله·صيام النافلة
سؤال رقم ٥٬٨٩٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
