الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي عن أبوين وزوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة؟

سؤال وجواب رقم ٥٬٩٩٤

السؤال

رجل توفي وترك زوجة ، وثلاثة بنات ، وله أب وأم أحياء .

ما نصيب كل واحد منهم ، كنسب مئوية ، والدليل في آيات الله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي:

للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.

وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12 .

للبنات : الثلثان؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

وبما أن الفروض قد زادت على أصل المسألة ، فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27] – فتقسم التركة على ما [27] سهما :

للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم.

وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم.

وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم.

وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً .

وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3) ، في مصح المسألة (27) ، فتصير (81) ، فتقسم المسألة هكذا :

- للزوجة الثمن = 9 أسهم .

- للأب السدس = 12 سهما .

- للأم السدس = 12 سهما .

- للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما .

وينظر جواب السؤال رقم : (199550) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٥٬٩٩٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹