الفقه وأصوله · الزينة
حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب
سؤال وجواب رقم ٦٬٠٤٤
السؤال
هل يجوز لبس ساعات الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون الذهب ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز ذلك للنساء أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) .
أما إذا كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل تركها ؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر .
الباب: الفقه وأصوله·الزينة
سؤال رقم ٦٬٠٤٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الزينة
- حكم استعمال شامبو لتسويد الشعر وإخفاء الشيب#31752
- هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟#31744
- ما حكم إبرة النضارة في الوجه؟#31688
- هل يجوز لها تقصير شعرها كثيرا بسبب تساقطه؟#31682
- حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل أو نقصان الوزن#31417
- حكم رسم الحواجب بتقنية مايكروبلدينج#31416
