الفقه وأصوله · الوضوء
لا تجب إعادة الوضوء بغير ناقض
السؤال
أتساءل عن الحكم الصحيح بخصوص الوضوء يقول البعض بأنه ليس من الواجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة, إذا لم ينتقض الوضوء السابق (بحدث), مثل خروج ريح وما شابهه. هل ذلك صحيح؟ وهل على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الصلاة ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها ، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها ، ومنها ( الطهارة وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر ) ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء فيجب أن يكون العبد عند كل صلاة طاهرا متوضئا قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. ) .
وإذا كان الإنسان على وضوئه ، ولم ينقضه بأحد النواقض وهي : ( الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح ، والنوم وأكل لحم الإبل وغيرها ) فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد . والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الوضوء
سؤال رقم ٦٬٢٥٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الوضوء
- هل يجب نزع ما يركب على الأسنان عند الوضوء؟#31252
- ما حكم المسح على الصبغات التي تخفي البهاق وتمنع وصول الماء؟#31248
- يصاب جلدها بتقشر بسبب وضع الحنا السوداء..فهل يلزمها قضاء الصلوات السابقة#31198
- هل يصح الوضوء مع بقاء طبقة صديد جافة على فروة الرأس؟#31027
- هل تثبت رواية: (إذا توضأت فأبلغ في المضمضة)؟#31019
- ما حكم مسح الرأس في الوضوء؟#30903
