الفقه وأصوله · اللقيط
حكم التبني في الإسلام
السؤال
إذا طلب شخص تبني طفلاً من دار الحضانة، فهل يجوز للمسؤولين إعطاؤه ما يريد؟
الجواب
أقسام التبني في الإسلام
التبني للأطفال على قسمين: ممنوع، وغير ممنوع.
التبني الممنوع
أما التبني الممنوع فهو تبني الطفل باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد، فهذا لا يجوز، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) الأحزاب/4.
التبني المباح
وقسم مباح وقد يكون مستحباً، وهو الإحسان إلى الطفل، وتربيته التربية الدينية الصالحة، وتوجيهه التوجيه السليم، وتعليمه ما ينفعه في دينه ودنياه.
ضوابط وشروط رعاية الطفل مجهول النسب
ولكن لا يجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك، وتحققت مصلحة الطفل عنده، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لا يذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سبباً لفساد دينه في المستقبل.
فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه. والله يحفظكم.
يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل في الإجابات التالية: (13718 ،219664، 126003، 243708، 102037، 136207).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·اللقيط
سؤال رقم ٦٬٢٧٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في اللقيط
- إذا وُلد لكافرين زانيين ولدٌ فهل يُنسب للزاني ؟#29737
- كفلتها عائلة ونسبت إليها وعرفت الآن أمها ووالدها وقد يرفض والدها إلحاقها به#27892
- لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك بغرض كفالته#27366
- حكم تفضيل الأولاد البارين على العاقين في العطية#26368
- كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة ؟#26227
- زوجته لها بنت من علاقة سابقة فهل يجوز أن ينسبها لنفسه؟#23186
