الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
نذرت أن تضرب ابنها
سؤال وجواب رقم ٦٬٢٨٣
السؤال
نذرت في حالة غضب أن اضرب ابني حتى يسيل دمه ، ولكني لم أفعل . فماذا علي جزاكم الله خيراً ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عليك كفارة يمين ، لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله عز وجل ، بل هو محل اجتهاد ونظر ، فإن لم تفعلي فعليك كفارة يمين ، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز .
فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية ، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، وكفارته كفارة يمين وهي :
إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فمن عجز عن الأمور الثلاثة : صام ثلاثة أيام .
والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها ، ومقداره : كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب . والله ولي التوفيق .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٦٬٢٨٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
