الفقه وأصوله · الأيمان والنذور

نذرت أن تضرب ابنها

سؤال وجواب رقم ٦٬٢٨٣

السؤال

نذرت في حالة غضب أن اضرب ابني حتى يسيل دمه ، ولكني لم أفعل . فماذا علي جزاكم الله خيراً ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عليك كفارة يمين ، لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله عز وجل ، بل هو محل اجتهاد ونظر ، فإن لم تفعلي فعليك كفارة يمين ، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز .

فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية ، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، وكفارته كفارة يمين وهي :

إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فمن عجز عن الأمور الثلاثة : صام ثلاثة أيام .

والإطعام يكون نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرها ، ومقداره : كيلو جرام ونصف على سبيل التقريب . والله ولي التوفيق .

الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور

سؤال رقم ٦٬٢٨٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأيمان والنذور ‹