الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
أكل آل البيت من التمر الذي يوزع في الحرمين لا حرج فيه
السؤال
هل يجوز لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من التمر الذي يوزع على الصائمين في المسجد الحرام ؟ وهل المتزوجة أو المتزوج من أحد أفراد آل بيت الرسول تحرم عليه الصدقة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من صدقات التطوع ، وذلك على الصحيح الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم ، وإنما الممنوع الأكل من أموال الصدقة المفروضة .
قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله :
"والصحيح عند أصحابنا أن المحرم عليهم الزكاة دون صدقة التطوع ، وكذا هو الصحيح عند الحنابلة ، وبه قال الحنفية" انتهى .
"طرح التثريب" (4/35)
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي :
"ولبني هاشم ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع ؛ لأنهم إنما منعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق ، وصدقة التطوع ليست كذلك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الصدقة كانت محرمة عليه مطلقا : فرضها ونفلها ; لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها , فلم يجز الإخلال به" انتهى بتصرف .
"كشاف القناع" (2/291) .
فلا حرج على كل من ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انتسابا صحيحا أن يأكل مما يتم توزيعه في الحرمين من طعام وشراب ، لأن هذا من صدقات التطوع . وانظر جواب السؤال رقم : (112754) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ٦٬٣١٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
