الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره
السؤال
إذا حلف الرجل ليتم أمراً وهو في حالة قد لا يملك شعوره ، هل يلزمه التكفير ، وما هو ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين ، مثل أن يقول : ( والله لأكلمن فلاناً ) أو ( والله لأزورنه ) أو ( والله لأصلين كذا وكذا ) وما أشبه ذلك ، فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلاً يعلم ما يقول ، أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد ، لأن الوعي لما يقول لا بد منه ، فإذا اشتد به الغضب حتى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه ، كالمجنون والمعتوه ، والنائم .
وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك ، ويكفر عن يمينه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ) متفق على صحته .
فلو حلف ألا يزور فلان ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه ، وهكذا ما أشبه ذلك .
ولا حرج في تقديم الكفارة وتأخيرها . والله ولي التوفيق .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٦٬٤٣٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
