الفقه وأصوله · الاستثمار
السحب على الشهادات الإستثمارية
السؤال
عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك, وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد, أي أن : لو اشتريت شهادة, ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل, فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت فيه. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقم الشهادات المباعة في الجمهورية, ويكون هذا هو الفائز الأول, ويوجد فائز ثاني, وثالث إلى أكثر من (400) فائز, ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين, فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا ؟ وهل أكون مرتكباً إثماً؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما ذكرته في سؤلك مما يتعلق بشهادة الاستثمار, نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم, بل من كبائر الذنوب, بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الباب: الفقه وأصوله·الاستثمار
سؤال رقم ٦٬٤٥٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الاستثمار
- حكم الاكتتاب في أسهم شركة ثروة كابيتال#31515
- حكم المساهمة في شركة تضع صورا للنساء المتبرجات في إعلانات منتجاتها#31447
- حكم الاكتتاب في شركة جبل عمر#30580
- حكم عقد البناء والتمويل والإعادة (البوت) (B.O.T)#30311
- الاتجار في أسهم سكاي واي مع عدم العلم بكونها أسهما نقية أو مختلطة#30023
- هل يجزئ التخلص من الربح المحرم بعملة أجنبية بقيمته من العملة المحلية؟#29965
