الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟

سؤال وجواب رقم ٦٬٥٠٣

السؤال

هل للورثة حق شرعي في المنزل الذي يسكنون فيه أم يبقى للزوجة وأولادها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما تركه الميت – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – يعتبر ميراثاً ، يستوي في ذلك المنزل الذي كان يسكن فيه هو وأولاده ، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي كان يملكها ، فجميع ذلك يدخل في التركة ، ويقسم كما أمر الله تعالى .

وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) رواه البخاري (2398) ومسلم (1619) . والمال يشمل جميع ما ذكرنا .

وإذا كان في أولاد الميت ذكر ، فإنه لا يرث معهم غير الزوجة (زوجة الميت) وأبويه (أبو الميت وأمه) ، بخلاف إخوان الميت وأخواته وأبناء إخوانه وأعمامه وأبنائهم ، فإنهم لا يرثون حينئذ ، لحجبهم بالولد الذكر .

وإذا كان للميت زوجة أخرى أو أولاد من زوجة أخرى ، فإنهم يشتركون جميعاً في إرث المنزل .

وهذا ما لم يكن الأب (المتوفى) قد وهب المنزل في حياته لزوجته ، فإنه يصير ملكاً لها .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٦٬٥٠٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹