الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

إقامة مقابر خاصة للشهداء

سؤال وجواب رقم ٦٬٦٤٠

السؤال

ما حكم إقامة مقابر خاصة للشهداء ودفنهم فيها ؟ وما الأدلة على ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

السنة : دفن الشهداء حيث قتلوا ، وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة ، وغيرهم .

قال ابن القيم رحمه الله :

" السُّنَّةَ فِي الشُّهَدَاءِ أَنْ يُدْفَنُوا فِي مَصَارِعِهِمْ ، وَلَا يُنْقَلُوا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، فَإِنَّ قَوْمًا مِنَ الصَّحَابَةِ نَقَلُوا قَتْلَاهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِرَدِّ الْقَتْلَى إِلَى مَصَارِعِهِمْ ، قَالَ جابر: " بَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارَةِ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادَلَتْهُمَا عَلَى نَاضِحٍ ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِنَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، وَجَاءَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ ، قَالَ: فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا فِي الْقَتْلَى حَيْثُ قُتِلَا " انتهى من " زاد المعاد " (3/ 192-193) .

وينظر : "أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية" للسحيباني (216-217) .

وقال علماء اللجنة :

" السنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد أصحابه أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يدفن الشهداء حيث ماتوا " .

انتهى من " فتاوى إسلامية "(2/ 31) .

فإن عملت لكل شهداء معركة مقبرة في أماكنهم التي قتلوا فيها فلا بأس .

وأما أن تعمل مقبرة عامة يدفن فيها كل من قتل شهيدا : فلا نعلم لذلك أصلا من السنة .

والله تعالى أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹