الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ماتت عن أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف توزع التركة ؟
السؤال
امرأة توفيت ، وهي كلالة : لها أخت لأم ، وأبناء إخوة لأب ، وأبناء أخوات لأم ، فكيف يتم توزيع تركتها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الكلالة : هو الميت الذي ليس له والد ولا ولد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد " انتهى من " المغني " (6/164) .
فإذا لم يكن للمرأة الميتة من الورثة ، إلا من ذكر في السؤال ، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
الأخت لأم ، لها : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ( وله أخ أو أخت من أم ) " انتهى من " المغني " (6/164).
وأبناء الأخوة لأب : الذكور منهم : يرثون الباقي تعصيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما الإناث منهم ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن غير وارثات أصلاً .
ولا شيء لأبناء أخوات الأم ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، ولا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٦٬٦٥٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
