الفقه وأصوله · الاستثمار
شروط الاستثمار في الفروع الإسلامية بالبنوك الربوية
السؤال
يوجد عندنا في مصر البنك الأهلي المصري ، وهو بنك ربوي ولكن تم اتفاق هذا البنك مع بنك التمويل السعودي في الشهر الماضي على فتح فرع معاملات إسلامية بعدم تحديد نسبة للربح ، ومع توقع حدوث خسارة عن طريق بنك التمويل السعودي بضمان الدولة ، فوضع أبي فيه ماله ، فهل هذا يجوز أم محرم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
يجوز التعامل مع الفروع الإسلامية المنشأة في البنوك الربوية ، إذا خلت من التعامل المحرم .
وينبغي التأكد من أن معاملات هذه الفروع تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وليست مجرد خدعة يخدع بها الناس بتسميتها "إسلامية" .
ثانيا :
من صور الاستثمار : المضاربة ، وهي أن يكون المال من العميل ، والعمل من البنك ، ويشترط لإباحة هذا الاستثمار :
1- أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، أما استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا ، فلا يجوز .
وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .
2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال ، في حال حصول خسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا وليس هناك احتمال لخسارته ، فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .
3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .
قال في مطالب أولي النهى (3/517) : " وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم " انتهى .
وبهذا تعلم أن ما يشيع عند كثير من الناس من أن المضاربة الشرعية هي التي لا يحدد فيها نسبة الربح ، كلام لا أصل له ، بل لابد من تحديد نسبة الربح ، كالنصف أو الثلث أو الربع ، والمحذور في البنوك الربوية كونها تحدد هذه النسبة من رأس المال ، لا من الربح .
فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستثمار في البنك المذكور .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الاستثمار
سؤال رقم ٦٬٧١٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الاستثمار
- حكم الاكتتاب في أسهم شركة ثروة كابيتال#31515
- حكم المساهمة في شركة تضع صورا للنساء المتبرجات في إعلانات منتجاتها#31447
- حكم الاكتتاب في شركة جبل عمر#30580
- حكم عقد البناء والتمويل والإعادة (البوت) (B.O.T)#30311
- الاتجار في أسهم سكاي واي مع عدم العلم بكونها أسهما نقية أو مختلطة#30023
- هل يجزئ التخلص من الربح المحرم بعملة أجنبية بقيمته من العملة المحلية؟#29965
