الفقه وأصوله · شروط وجوب الحج
التوكيل في العمرة والحج
سؤال وجواب رقم ٦٬٨٢٩
السؤال
هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي :
أ)إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟
ب)إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ، ( لو حضر بنفسه ) .
أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ ، والميِّت ، والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الحج
سؤال رقم ٦٬٨٢٩دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
