الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
نذرت بيع جوالها والتصدق بثمنه فهل يجوز أن تتصدق بثمنه دون أن تبيعه ؟
سؤال وجواب رقم ٦٬٨٤٣
السؤال
نذرت امرأة إذا حصل أمر معين أن تبيع جوالها وتتصدق بثمنه ، فهل يجوز أن تتصدق بثمنه دون أن تبيعه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سئل هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فأجاب :
نعم يجوز ذلك ولا يلزم أن تبيع الجوال .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٦٬٨٤٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
