الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات عن بنت وأبناء أخ شقيق ذكور وإناث
السؤال
توفي عمي وله ابنة واحدة ، وزوجته متوفاة ، ونحن أبناء أخيه الشقيق المتوفى : ولدان وبنتان ، فكيف يوزع الميراث ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل عن بنت ، وأولاد أخ شقيق ( ولدان وبنتان ) ، فالميراث يقسم على النحو التالي :
للبنت النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .
والباقي : لأولاد الأخ الشقيق الذكور ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما بنتا الأخ الشقيق ، فليس لهن شيء من الميراث ؛ لأنهن من ذوي الأرحام .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية ، لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل ، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟
فأجاب : " إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق ، دون البنات ، بإجماع المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق على صحته ؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة ، بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ٦٬٨٤٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
