الفقه وأصوله · عبادات

أحكام الوكيرة .

سؤال وجواب رقم ٦٬٨٥٤

السؤال

ما مقدار الوكيرة ؟ ، هل هي وليمة أم أضحية ؟ وماذا يسنّ أن يكون طعامها ؟

وهل تكون للفقراء ، أم للأقارب ، أم للجيران ؟

وما هو وقتها ؟ ، هل قبل الدخول إلى المسكن الجديد أم بعد السكن فيه بقليل ؟ وما هي المدّة المستحبّة قبل أو بعد السكن للقيام بها ؟

وما هي فوائدها الدنيوية والأخروية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

الوكيرة طعام سرور وشكران ، يتخذه الإنسان عند فراغه من البناء ، ويدعو إليه الناس ، وقد استحبها كثير من الفقهاء ، وليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (45/ 115-118) .

" الْوَكِيرَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْوَكْرِ، وَهُوَ عُشُّ الطَّائِرِ أَيْنَ كَانَ ، فِي جَبَلٍ أَوْ شَجَرٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ .

وَالْوَكْرَةُ وَالْوَكَرَةُ وَالْوَكِيرَةُ : الطَّعَامُ يَتَّخِذُهُ الشَّخْصُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ بُنْيَانٍ فَيَدْعُو إِلَيْهِ .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ : هُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ بِنَاءِ الدُّورِ فَيُدْعَى إِلَيْهِ .

واخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ فِعْل الْوَكِيرَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا :

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ : الْوَكِيرَةُ ـ كَسَائِرِ الْوَلاَئِمِ غَيْرَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ـ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ، وَلاَ تَتَأَكَّدُ تَأَكُّدَ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ : فِعْل الدَّعَوَاتِ ، لِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ : مُبَاحٌ، فَلاَ يُكْرَهُ وَلاَ يُسْتَحَبُّ.

واخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ :

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى وُجُوبِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَكِيرَةِ وَسَائِرِ الْوَلاَئِمِ ، غَيْرَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ حُضُورَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ مَكْرُوهٌ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ أَنَّ حُضُورَ الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ مُبَاحٌ .

كما ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَالْحَنَابِلَةُ : إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ طَعَامَ الْوَكِيرَةِ ، وَقَدْ دُعِيَ إِلَيْهِ : أَكْلُهُ مِنْهُ ، إِنْ كَانَ غَيْرَ صَائِمٍ " انتهى باختصار .

ثانيا :

الوكيرة : طعام ، وصنيعة تصنع للناس .

قال المرداوي رحمه الله في " الإنصاف " : " الْأَطْعِمَةُ الَّتِي يُدْعَى إلَيْهَا النَّاسُ عَشَرَةٌ : الْأَوَّلُ: الْوَلِيمَةُ ، وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ ... الْخَامِسُ : الْوَكِيرَةُ، لِدَعْوَةِ الْبِنَاءِ..." .

انتهى من "الإنصاف" (8/316) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

" الْأَطْعِمَة الْمُعْتَادَة الَّتِي تجْرِي مجْرى الشكران كلهَا سَبِيلهَا الطَّبْخ ، وَلها أَسمَاء مُتعَدِّدَة : 1 _ فالقرى طَعَام الضيفان 2 _ والمأدبة طَعَام الدعْوَة 3 _ والتحفة طَعَام الزائر 4 _ والوليمة طَعَام الْعرس 5 _ والخرس طَعَام الْولادَة 6 _ والعقيقة الذّبْح عَنهُ يَوْم حلق رَأسه فِي السَّابِع 7 _ والغديرة طَعَام الْخِتَان 8 _ والوضيمة طَعَام المأتم 9 _ والنقيعة طَعَام القادم من سَفَره 10 _ والوكيرة طَعَام الْفَرَاغ من الْبناء .

فَكَانَ الْإِطْعَام عِنْد هَذِه الْأَشْيَاء أحسن من تَفْرِيق اللَّحْم " .

انتهى من " تحفة المودود " (ص 76) .

ثالثا :

تجوز الوكيرة ، وغيرها من صنائع الطعام ، باللحم وبغيره مما تيسر له ، ولا ينبغي أن يشق على نفسه فيه ، وإن كان طبخ اللحم أفضل من غيره عند القدرة عليه .

روى البخاري (4213) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال : " أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ ، وَالمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلاَلًا بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ " .

فإذا جازت وليمة العرس بغير اللحم ، وهي آكد الولائم ، فلأن يجوز غيرها من صنائع الطعام ، بغير اللحم : أولى .

رابعا :

وأما وقت الوكيرة : فالأمر فيه واسع ، إلا أن العادة جرت بذلك بعد الفراغ من البناء والانتقال إليه .

وقال ابن دريد رحمه الله في " الجمهرة " (2/ 800) :

" التوكير: أَن يدعوَ الناسَ إِلَى طَعَام يتّخذه ، إِذا فرغ من بِنَاء بَيته أَو دَاره " .

وقال الغزولي رحمه الله في "مطالع البدور" (ص 161) :

" الوكيرة طعام البناء ، كان الرجل إذا فرغ من بنائه يطعم أصحابه " انتهى .

وقال علماء اللجنة :

" إن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد ، والتعرف عليهم ، وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد ، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة ، وتعريفهم بهذا المسكن : فهذا خير يُحمد عليه فاعله ، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه ، لا قبل " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 214 ) .

خامسا :

وأما حكمة هذه الصنائع من الطعام فهي إشاعة السرور بما تجدد من نعمة الله على صاحبها .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (45/118) :

" الْحِكْمَةُ فِي الإْجَابَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ لِلْوَكِيرَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَشْرُوعِيَّتِهَا إِدْخَال السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الدَّاعِي ، وَجَبْرُ قَلْبِهِ ، وَتَطْيِيبُ خَاطِرِهِ .

وَيَنْبَغِي ـ كَمَا نَقَل الرَّمْلِيُّ عَنِ الْغَزَالِيِّ ـ أَنْ يَقْصِدَ الْمَدْعُوُّ بِإِجَابَتِهِ الاِقْتِدَاءَ بِالسُّنَّةِ حَتَّى يُثَابَ ، وَزِيَارَةَ أَخِيهِ وَإِكْرَامِهِ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْمُتَحَابِّينَ الْمُتَزَاوِرِينَ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، أَوْ صِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِ كِبْرٌ أَوِ احْتِقَارُ مُسْلِمٍ " انتهى .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (89705) .

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·عبادات

سؤال رقم ٦٬٨٥٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب عبادات ‹