الفقه وأصوله · القرض
عقد قرض بشرط جزائي
السؤال
تعمل أختي في المصرف المركزي العراقي ( فرع الموصل ) ، وهناك قرض لغرض السكن خاص بهم بدون فائدة ، ولكن يحتوي على فقرة تتضمن دفع المقترض المبلغ + فائدة في حالات خاصة ؛ لغرض حماية القرض من الاستخدام لغير السكن ، وسأكتب الفقرة المشار إليها بالنص ، وهي : يكون القرض واجب السداد فورا مع الفوائد المترتبة عليه من المقترض أو كفيله ، باعتباره ديون حكومية ، استنادا إلى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (كذا) سنة (كذا) بالحالات التالية :
1. استقالة المقترض أو تركه العمل لأي سبب كان ، أو تعرضه لحادث قبل تقديم سند الملكية .
2. عدم استعمال القرض الممنوح لأجله وحسب الشروط المبينة بهذا العقد ( وهو استخدام القرض لغرض شراء سكن حصرا ورهن هذا السكن رهنا تأمينيا لدى دائرة التسجيل العقاري ) .
3. عدم تقديم المقترض سند الملكية خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد ، على أن يقدم باسمه حصرا .
4. يتعهد المقترض بتقديم كفيل آخر ، في حال زوال الآثار القانونية المترتبة على الكفيل الأول ، وخلال مدة شهر واحد بناءا على طلب من المقرض ( البنك المركزي العراقي ) .
والسؤال هو :
هل القرض يصبح غير جائز لمجرد وجود فقرة عقابية بفرض فائدة في حالة الإخلال بالشروط أم لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الشرط الجزائي المذكور في هذا العقد ، مضمونه : رد القرض ، مع الفوائد الربوية المترتبة عليه ، ومثل هذا الشرط يجعل العقد كله باطلاً ومحرماً .
فكل قرض تضمَّن شرطاً بدفع زيادة على مبلغ القرض بأي حال من الأحوال ، فهو قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه ، ولا الدخول فيه .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وَكُلُّ زِيَادَةٍ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ يَشْتَرِطُهَا الْمُسَلِّفُ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، فَهِيَ رِبًا ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ " انتهى من " الاستذكار" (6/516) .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي : " إن الدائن إذا شرط على المدين ، أو فرض عليه أن يدفع مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة ، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما ، فهو شرط .. باطل ، ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل ، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى من " قرارات المجمع الفقهي" (ص/266) .
ولا يحل الدخول في عقد يتضمن شرطا ربوياً حتى لو كان المقترض عازما على الالتزام بالشروط المذكورة ، وعدم دفع الفوائدة الربوية .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (112090) ، وجواب السؤال رقم : (98118) ، وجواب السؤال رقم : (103416) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·القرض
سؤال رقم ٦٬٨٧١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في القرض
- هل يلزم الأخ بتمويل زفاف أخته؟ وما واجبه تجاه والده وإخوته؟#31679
- ما حكم فرض البنك رسوما على الشراء ببطاقة الفيزا؟#31530
- هل يجوز التعاقد على تحمل تكايف الدراسة مقابل ثلث دخله مدة معلومة؟#31493
- أخذت من خالها مبلغاً طلبه منها زوجها على أن يرجعه بعد استثماره ، ثم قالت لزوجها إنها ستسدد نصفه لخالها ثم رفضت#31432
- حكم من اقترض مالا ليشتري هدية للمقرض#31422
- إذا ادعى عليه شخصٌ بدينٍ قديم دون بينة، فما الذي يلزمه؟#31359
