الفقه وأصوله · أعمال محرمة
عمل برامج كمبيوتر للبنوك الربوية
سؤال وجواب رقم ٧٠٢
السؤال
مهنتي مطوّر برامج. سؤالي هو: هل يجوز أن أطوّر برنامج لبنك ربويّ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز لأنّ الله نهى عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، ولا شكّ أنّ قيامك بعمل هذه البرامج فيه تسهيل وتمكين للبنك من مزاولة الأعمال الربوية واستعمال البرامج التي أعددتها لهم في هذا الشأن المحرّم ، وفقنا الله وإياك لما يرضيه وباعد بيننا وبين ما يُغضبه وصلى الله على نبينا محمد .
الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة
سؤال رقم ٧٠٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في أعمال محرمة
- هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟#31767
- يعمل في شركة تصنيع الأقراص المدمجة#30620
- حكم التوسط في بيع قرية سياحية#30582
- حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة#30577
- حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة#30494
- حكم العمل في صنع تقارير صحفية مصورة وحكم المال المكتسب منه#30275
