الفقه وأصوله · أعمال محرمة

عمل برامج كمبيوتر للبنوك الربوية

سؤال وجواب رقم ٧٠٢

السؤال

مهنتي مطوّر برامج. سؤالي هو: هل يجوز أن أطوّر برنامج لبنك ربويّ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز لأنّ الله نهى عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، ولا شكّ أنّ قيامك بعمل هذه البرامج فيه تسهيل وتمكين للبنك من مزاولة الأعمال الربوية واستعمال البرامج التي أعددتها لهم في هذا الشأن المحرّم ، وفقنا الله وإياك لما يرضيه وباعد بيننا وبين ما يُغضبه وصلى الله على نبينا محمد .

الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة

سؤال رقم ٧٠٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أعمال محرمة ‹