الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
حفر في فناء بيته فوجد عظام أموات فهل ينقلها للمقبرة
السؤال
يوجد بجانب منزلي مقبرة واسعة وعندما حفرت وسط الحوش وجدنا في التراب عظاما تدل على قبور أطفال عديدة دون أن نعلم من قبل ولا يمكن لنا أن نستغني عن هذا المكان ونبشنا العظام ووضعناها في المقبرة ما حكم ذلك...؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز لكم إخراج هذه العظام ، ولا البناء في هذه الأرض ؛ لأن الموتى المدفونين فيها أحق بها ، وهذه الأرض تبع للمقبرة القريبة منها ، وعليكم رفع الأمر إلى الدولة لتضمها إلى المقبرة وتعوضكم عنها إن أمكن ذلك .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " أسكن في قرية على حافة جبل وبجوارنا من الجهة اليمانية جبل مرتفع ومن الجهة الغربية حافة جبل ، ومن الجهة الشرقية كذلك ومدرجات زراعية تحيط بنا ، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة فعزمت على أن أبني لي بيتاً لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا ، وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت ، وجدنا قبوراً ، فقمنا بإخراج العظم ونقلها إلى محل آخر حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان ، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب :
هذا العمل لا يجوز ، فما دامت الأرض فيها قبور : فالواجب تركها ، فهي تبع المقبرة ما دامت المقبرة بجوار الأرض المذكورة ، فالواجب أن لا يتعرض لها ، ولا ينبش القبور، وإذا حفر ووجد القبور يتركها ، ولا يجوز للناس أن ينبشوا القبور ، ويضعوا بيوتهم في محل القبور ، فهذا تعد على محل الموتى وظلم للموتى لا يجوز .
قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل إذا دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين ، واعترضه شيء من القبور ، ولا حيلة في صرف الشارع ، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل آخر إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين ، ولا حيلة في صرفه عن المقبرة ، أما أن يأخذ الناس من المقبرة لتوسعة بيوتهم فهذا لا يجوز" انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( السؤال 119 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن رجل حفر لتأسيس بيته فوجد عظاماً فأخرجها فما حكم عمله هذا؟
فأجاب : "إذا تيقن أو غلب على ظنه أنها عظام موتى مسلمين فإنه لا يجوز له نقل العظام ، وأصحاب القبور أحق بالأرض منه ، لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها ، ولا يحل له أن يبني بيته على قبور المسلمين ، ويجب عليه إذا تيقن أن هذا المكان فيه قبور أن يزيل البناء ، وأن يدع القبور لا بناء عليها . وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/242).
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ٧٬١٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
