الفقه وأصوله · زكاة الفطر
دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان
سؤال وجواب رقم ٧٬٢٠١
السؤال
هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·زكاة الفطر
سؤال رقم ٧٬٢٠١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في زكاة الفطر
- ما هو المعتبر في وقت إخراج زكاة الفطر.. ؟#29851
- إخراج زكاة الفطر من السكر والشاي والمعلبات#29660
- ما حكم تأخير الجمعية وجابي الزكاة تسليم زكاة الفطر للفقراء عن يوم العيد؟#29208
- هل يجب على الزوج دفع فدية عدم الصوم لزوجته؟#29204
- هل تجوز زكاة الفطر من الدقيق؟#29177
- أعطوه زكاة الفطر فأخرها عن يوم العيد لعدم وجود فقراء#29144
