الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
طالب مبتعث هل له أن يبيع التذكرة ولا يسافر؟
السؤال
أنا طالب مبتعث ببريطانيا ، ومن حق الطالب المبتعث طلب تذكرة سفر كل تسعة أشهر ، وأنا الآن لم أصل للمدة القانونية للحصول على تذكرة من السفارة ، ولكن السؤال هنا حتى لو استطعت الحصول على التذكرة بالإصرار على المسؤولين ببعض الحجج هل يجوز لي يا شيخ أن أبيع التذكرة على مكتب الطيران وآخذ المبلغ ؟ علماً بأن المبلغ الذي سوف أحصل عليه أقل من القيمة الحقيقية للتذكرة .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
القول في بيع التذكرة يتوقف على معرفة النظام الذي صدرت بموجبه ، فإن كانت التذكرة تعطى للطالب سافر أو لم يسافر ، فهي ملك له ، له أن يبيعها بمثل ثمنها أو بأقل أو أكثر ، وإن كانت لا تعطى له إلا في حالة السفر الفعلي ، لم يجز له أن يبيعها ، بل إما أن يسافر بها الطالب أو يتركها ولا يأخذها .
ومعرفة النظام تكون بسؤال الجهة المسؤولة في السفارة .
والأصل في ذلك أن المسلمين على شروطهم ، وأن التذكرة في حكم الهبة والمنحة ، فيُتقيد فيها بالشروط التي وضعها الواهب والمانح ، ولا يتجاوز في ذلك .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ٧٬٢٦٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
