الفقه وأصوله · الأموال المحرمة

طالب مبتعث هل له أن يبيع التذكرة ولا يسافر؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٢٦٩

السؤال

أنا طالب مبتعث ببريطانيا ، ومن حق الطالب المبتعث طلب تذكرة سفر كل تسعة أشهر ، وأنا الآن لم أصل للمدة القانونية للحصول على تذكرة من السفارة ، ولكن السؤال هنا حتى لو استطعت الحصول على التذكرة بالإصرار على المسؤولين ببعض الحجج هل يجوز لي يا شيخ أن أبيع التذكرة على مكتب الطيران وآخذ المبلغ ؟ علماً بأن المبلغ الذي سوف أحصل عليه أقل من القيمة الحقيقية للتذكرة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

القول في بيع التذكرة يتوقف على معرفة النظام الذي صدرت بموجبه ، فإن كانت التذكرة تعطى للطالب سافر أو لم يسافر ، فهي ملك له ، له أن يبيعها بمثل ثمنها أو بأقل أو أكثر ، وإن كانت لا تعطى له إلا في حالة السفر الفعلي ، لم يجز له أن يبيعها ، بل إما أن يسافر بها الطالب أو يتركها ولا يأخذها .

ومعرفة النظام تكون بسؤال الجهة المسؤولة في السفارة .

والأصل في ذلك أن المسلمين على شروطهم ، وأن التذكرة في حكم الهبة والمنحة ، فيُتقيد فيها بالشروط التي وضعها الواهب والمانح ، ولا يتجاوز في ذلك .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة

سؤال رقم ٧٬٢٦٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأموال المحرمة ‹