الفقه وأصوله · اللباس والزينة والصور

هل يجوز للمرأة لبس ملابس قصيرة إذا كانت وحدها ؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٣٠١

السؤال

هل يجوز للفتاة ارتداء ملابس قصيرة عندما تكون بمفردها ؟

فأنا مسلمة جديدة وأحاول أن ألتزم بالحجاب حيثما كان ضرورياً ، ولا أظنه كذلك عندما أكون في البيت بمفردي وجميع الأبواب والنوافذ مغلقة .. أليس كذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

نحمد الله تعالى أن هداكِ للإسلام ، ووفقَّكِ لسلوك الالتزام بأحكامه وتعاليمه السامية ، فنسأل الله تعالى لنا ولكِ الثبات على الدِّين .

ثانيًا :

لا حرج على المرأة في ارتداء ما تشاء من الثياب في بيتها ، ممَّا جر ت عادة النساء بلبسه في بيوتهن ؛ ما دام ذلك ـ كما قلت ـ في مأمن من اطلاع الرجال ، أو هجومهم على مكانها بغتة .

لكن : متى كانت المرأة في مواجهة رجل أجنبي عنها ، داخل البيت أو خارجه ؛ فالواجب عليها أن تلتزم بالحجاب باللباس الشرعي : العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة .

قال تعالى: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب/ 53.

وقال سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/ 59.

وينظر : " حراسة الفضيلة " للشيخ بكر أبو زيد (ص 25).

وأما حدود ما تلبسه المرأة في بيتها إذا كانت أمامَ أطفالها ومحارمها أو أمام النِّساء ؛ فيُراجع جواب سؤال رقم : (34745) ، و(6569).

والله أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللباس والزينة والصور ‹