الفقه وأصوله · شروط الصلاة
صلى بغير وضوء ناسياً
السؤال
صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء . بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده . مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي.
الباب: الفقه وأصوله·شروط الصلاة
سؤال رقم ٧٬٤٠٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط الصلاة
- حكم الصلاة بجوار من يلبس معطفاً من جلد خنزير#31627
- هل يجوز للمرأة الصلاة جالسة إذا شق عليها ستر عورتها حال القيام؟#31492
- هل صحيح أن الصلاة تجوز مع النجاسة عند المالكية؟#30995
- كيف يتجه التوأم الملتصق إلى القبلة أثناء صلاته؟#30693
- حكم الصلاة في الملابس الضيقة#30598
- يجد صعوبة في الإنقاء الكامل بعد قضاء الحاجة لقلة الماء فماذا يصنع ؟#30535
