الفقه وأصوله · الزينة
حكم صبغ الشعر واللحية بالسواد
السؤال
هل يجوز صبغ اللحية بالسواد ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قـال : ( أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب واجنبوه السواد ) وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه ، وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور .
ويشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة ، ولما روى مسلم أن ابا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه .
الباب: الفقه وأصوله·الزينة
سؤال رقم ٧٤٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزينة
- حكم استعمال شامبو لتسويد الشعر وإخفاء الشيب#31752
- هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟#31744
- ما حكم إبرة النضارة في الوجه؟#31688
- هل يجوز لها تقصير شعرها كثيرا بسبب تساقطه؟#31682
- حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل أو نقصان الوزن#31417
- حكم رسم الحواجب بتقنية مايكروبلدينج#31416
