الفقه وأصوله · أعمال محرمة

حكم حلق اللحية لرجل آخر

سؤال وجواب رقم ٧٤٥

السؤال

أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي وفي هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن وأستخدم السشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً : يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها ، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

ثانياً : يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك .

الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة

سؤال رقم ٧٤٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أعمال محرمة ‹