الفقه وأصوله · أعمال محرمة
حكم حلق اللحية لرجل آخر
سؤال وجواب رقم ٧٤٥
السؤال
أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي وفي هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن وأستخدم السشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً : يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها ، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
ثانياً : يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك .
الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة
سؤال رقم ٧٤٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في أعمال محرمة
- هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟#31767
- يعمل في شركة تصنيع الأقراص المدمجة#30620
- حكم التوسط في بيع قرية سياحية#30582
- حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة#30577
- حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة#30494
- حكم العمل في صنع تقارير صحفية مصورة وحكم المال المكتسب منه#30275
