الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

مات والدهم وقد ترك لهم محلاً يديره بعض الورثة ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٤٩٠

السؤال

مات أبي وقد ترك : زوجة , و 6 إخوة , 4 أخوات .

وبعد فترة ماتت إحدى أخواتي وقد تركت بنتا لها ، ويدير محل أبي اثنان من إخوتي .

كيف نقسم تركة أبي ؟

وكم تستحق ابنة أختي من نصيبها ؟

وبالنسبة للعمل ( أي المحل) كم يكون نصيب كل شخص من الأرباح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

إذا مات الشخص عن : زوجة ، وستة أبناء ، وأربع بنات ، فالميراث يقسم بين الورثة على النحو التالي :

الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ( أبناء وبنات الميت ) ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ثانياً :

من مات من الورثة قبل قسمة التركة ، فنصيبه من التركة لورثته من بعده .

وعليه ، فنصيب أختكم من ميراث أبيكم في المحل ، يوزع على ورثتها ، وهم في هذه المسألة :

البنت ( ابنة أختكم ) : لها النصف ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .

الأم ( التي هي الزوجة في السؤال ) : لها السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وجمعاً من الأخوة ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .

والأخوة ( الذين هم أنتم ) لكم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن كان لأختكم المتوفاة زوج ؛ فله الربع مما تركت أختكم ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، كما سبق ، والباقي للإخوة .

ثالثاً :

بالنسبة للمحل يعد ملكاً لجميع الورثة ، إن شاءوا باعوه ، واقتسموا ثمن بيعه بينهم ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .

وإن شاءوا تركوا المحل ليدر عليهم مالاً ، ويكون لمن يديره ويقوم عليه أجرته ، أو نصيبه من الربح ، بحسب ما تتفقون عليه ، ثم يقسم باقي الربح على الورثة ، بحسب نصيب كل واحد منهم من الميراث الشرعي .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (193698) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٧٬٤٩٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹