الفقه وأصوله · أحكام المساجد

حكم شرب الدخان وإتيان المسجد

سؤال وجواب رقم ٧٬٧٦٤

السؤال

ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا . فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان ؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ثبت عن رسول الله صلى الله عيه وسلم أنه قال : ( من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليصل في بيته ) وثبت عنه صلى الله عيه وسلم أنه قال : ( إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان ) وكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل ، كشارب الدخان ومن له رائحة كريهة في إبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه . فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة . وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة ، أما التدخين فهو محرم مطلقاً ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام المساجد

سؤال رقم ٧٬٧٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام المساجد ‹