الفقه وأصوله · أحكام المساجد
حكم شرب الدخان وإتيان المسجد
السؤال
ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا . فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان ؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ثبت عن رسول الله صلى الله عيه وسلم أنه قال : ( من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليصل في بيته ) وثبت عنه صلى الله عيه وسلم أنه قال : ( إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان ) وكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل ، كشارب الدخان ومن له رائحة كريهة في إبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه . فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة . وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة ، أما التدخين فهو محرم مطلقاً ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام المساجد
سؤال رقم ٧٬٧٦٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام المساجد
- هل يصح حديث: (إِنَّ اللهَ لَيُنادِي يومَ القيامةِ : أين جِيرَانِي ...) ؟#31683
- هل الفاصل الزجاجي في المسجد يقطع الصفوف ويمنع الاقتداء؟#31494
- هل يجوز بقاء مجموعة فتيات طيلة الليل في المسجد ؟#31195
- احترق مسجدنا لمرتين متتاليتين ، فهل ذلك بسبب ما فيه من بدع ومخالفات ؟#30965
- حكم الصلاة في مسجد تحته مرقص وفوقه كنيسة#30883
- هل يجوز السفر لزيارة أحد المساجد؟#30730
