الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت عن زوج وأم وأخ وأربع أخوات إناث .

سؤال وجواب رقم ٧٬٨٩٤

السؤال

توفيت سيدة ، وليس لها أولاد ، ولها زوج ، وأم ، وأخ واحد ، وأربع أخوات إناث .

فما هو إرث كل منهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر : فإن للأم السدس لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .

وللزوج النصف لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .

والباقي بين الأخ وشقيقاته للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/ 176.

فتقسم التركة على 90 سهما , للأم : 15 سهما ، وللزوج : 45 سهما ، وللأخ : عشرة أسهم ، ولكل أخت : خمسة أسهم .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (186296) .

والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٧٬٨٩٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹