الفقه وأصوله · صلاة النافلة

هل له أن يصلي صلاة الضحى إذا لم يصل صلاة الفجر ؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٩١٦

السؤال

أخبرتني إحدى الأخوات أنه من لم يصل صلاة الفجر في وقتها ، أي : قضاها بعد شروق الشمس ، لا يمكن أن يصلي سنة الضحى ؛ أي لا يصلي سنة الضحى إلا من أدرك الصلاة في وقتها ؛ فهل هذا صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

صلاة الضحى سنة مؤكدة ، ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما روى مسلم (1176) من حديث عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ".

قال النووي ـ رحمه الله ـ : " قال أصحابنا : صلاة الضحى سنة مؤكدة..." .

انتهى من " المجموع" (3/528).

وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ "مجموع الفتاوى" (11/389) : " صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأرشد إليها أصحابه " انتهى .

ولمعرفة ما جاء في فضلها من أحاديث ، ينظر جواب سؤال رقم : (145070).

ثانياً :

من فاتته صلاة الفجر، ثم قضاها بعد شروق الشمس ، فله أن يصلي صلاة الضحى؛ فصلاة الضحى سنة مستقلة ، لا تلازم بينها وبين صلاة الفجر ، ولا علاقة لها بوقت صلاة الفجر أصلا ، ولا بصلاتها أداء ، أو قضاء ؛ بل المشروع لمن قصر في شيء من العمل ، أو فاته شيء من الخير ، أو ألم بشيء من التقصير : أن يستكثر من الخيرات والأعمال الصالحات ، وأزكاها وأفضلها : نوافل الصلوات .

عن رَبِيعَة بْن كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ رضي الله عنه قَالَ : " كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ لِي ) : سَلْ ) ، فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : ( أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ) ، قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : ( فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ) رواه مسلم في " صحيحه " (489) .

قال النووي رحمه الله : " فيه الحث على كثرة السجود والترغيب به ، والمراد به السجود في الصلاة " . انتهى من شرح " مسلم ".

وعن معدان بن أبي طلحة قال : " لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ - أَوْ قَالَ قُلْتُ : بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ - فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ) رواه مسلم في "صحيحه" (488).

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·صلاة النافلة

سؤال رقم ٧٬٩١٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة النافلة ‹