الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر

هل يشرع دفن الحيوان إذا مات ؟

سؤال وجواب رقم ٧٬٩٢٦

السؤال

" من إكرام الميت دفنه " ؛ فهل تشمل كلمة الميت حتى الحيوان ؟ لأني قمت بدفن حيوان لي عند سماع هدا الحديث .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

" إكرام الميت دفنه " ليس بحديث ، إنما هو قول لبعض الفقهاء ، انظر " شرح مختصر خليل" للخرشي (2/91) .

وقال السخاوي رحمه الله في "المقاصد الحسنة" (ص 141):

" حَدِيث: ( إِكْرَامُ الْمَيِّتِ دَفْنُهُ ) لم أقف عليه مرفوعا، وإنما أخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب الموت" له من جهة أيوب السختياني. قال: " كان يقال: من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته " انتهى .

ولكن معناه صحيح ، وموافق للسنة .

راجع إجابة السؤال رقم : (8852) ، والسؤال رقم : (143425) .

ثانيا :

لا يقال في الحيوان إذا مات : إن من كرامته دفنه ، كما يقال في الآدمي ، ولكن إذا كان دفنه سيدفع ضررا عن المسلمين فإنه يشرع ؛ لأن دفنه يكون حينئذ من باب إزالة الأذى ورفعه عن طريق المسلمين .

وإذا كان المسلمون يتضررون به ويتأففون من رائحته ، فالواجب دفنه أو طرحه بعيدا عن طرق الناس ومسالكهم ، فيشرع دفنه لدفع الضرر عن المسلمين ، لا لمجرد موته .

وقد روى البخاري (1492) ، ومسلم (363) - واللفظ له - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟) فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) .

فحضهم على الانتفاع بإهابها ، ولم يأمرهم بدفنها .

وسئل علماء اللجنة عن الهوام والدواب ونحوها ؛ هل تدفن ، أو تترك مكشوفة على الأرض ؟

فأجابوا :

" الأمر في ذلك واسع؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها، ولا على النهي عن ذلك، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 444-445) .

وينظر جواب السؤال رقم : (105365) .

والله أعلم .

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الجنائز وأحكام المقابر ‹