الفقه وأصوله · أعمال محرمة

عمل برنامج يستعمل في الحرام والحلال

سؤال وجواب رقم ٧٬٩٧٠

السؤال

أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها ، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال ، وبعضها حرام .

فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط ، وهم يستعملونه في أعمالهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :

إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة

سؤال رقم ٧٬٩٧٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أعمال محرمة ‹