الفقه وأصوله · أعمال محرمة
عمل برنامج يستعمل في الحرام والحلال
سؤال وجواب رقم ٧٬٩٧٠
السؤال
أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها ، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال ، وبعضها حرام .
فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط ، وهم يستعملونه في أعمالهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :
إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أعمال محرمة
سؤال رقم ٧٬٩٧٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في أعمال محرمة
- هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟#31767
- يعمل في شركة تصنيع الأقراص المدمجة#30620
- حكم التوسط في بيع قرية سياحية#30582
- حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة#30577
- حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة#30494
- حكم العمل في صنع تقارير صحفية مصورة وحكم المال المكتسب منه#30275
