الفقه وأصوله · الإجارة
اتفق مع الخادمة على أن تعود إليه بعد إجازتها ، فلم ترجع ، فهل له منعها من حقوقها المالية ؟
السؤال
كان لدي عاملة منزلية وانتهت فترة خدمتها وقررت السفر إلى أهلها ، وتم الاتفاق معها بكامل رضاها ، أن تعود للعمل لدينا بعد قضاء إجازة مع أهلها على أن نحتفظ بما يعادل 6 رواتب معنا تأخذها فور عودتها ، وعلى هذا الأساس قمت باستخراج تأشيرة خروج وعودة وعمل عقد جديد لدى السفارة وتجديد جواز سفرها وحجز تذكرة سفر ذهاب وعودة إلى بلدها ، وقبل موعد عودتها إلى السعودية بيومين اتصلت بنا من إندونيسيا وأخبرتنا بعدم رغبتها في العودة إلينا وطالبتنا بتحويل بقية رواتبها إلى حسابها .
سؤالي هو : هل يحق لها المطالبة برواتبها الستة الباقية ، حيث إن الاتفاق معها كان أن يتم إعطاؤها بقية رواتبها حال عودتها وإلا فلا ؟
وإذا كان
الجواب
أن نعطيها بقية رواتبها ، فهل يجوز لنا أن نخصم ما دفعناه قيمة العقد الجديد وتذكرة العودة ، وأجور استخدام خادمة محلية مؤقتة ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
الأجير إذا قام بالعمل المطلوب منه ، فقد استحق الأجرة كاملة ، فلا يجوز لمن استأجره أن يمنعه من ذلك الحق ، أو يعلق إعطاءه له على عمل آخر ، أو شرط جديد ؛ لورود الوعيد الشديد في ذلك ، فقد روى البخاري (2109) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ) ، والمعنى : أنه استوفى منه العمل المطلوب ، ولم يعطه أجره مقابل ذلك العمل .
وكل شرط يشترط من أجل حصول الأجير على حقه ، بعد استكمال عمله : فهو شرط باطل .
وتأخير تسليمه أجرته ، أو مماطلته بها ، أو تعليق استيفائها على أمر آخر : هو من المماطلة المحرمة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذي يأتون بهم من الخارج ، تجده يستأجره بأجرة معينة في الشهر ، ثم إذا جاء به إلى هنا ماطل به وآذاه ولم يؤدِّ له حقه ، هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة " انتهى بتصرف يسير من " شرح رياض الصالحين لابن عثيمين " (6/274) .
وعليه ، فما بقي من رواتب للخادمة عندك ، هو حق لها لا يجوز لك منعها منه ؛ لكونها قد استحقت تلك الرواتب مقابل ما قامت به من عمل ، ومسألة رجوعها وعدم رجوعها ، ليس له علاقة بمسألة استحقاقها للأجرة السابقة من عدمه .
ثانياً :
إذا كان الاتفاق الجديد تم تحت ضغط الإكراه ، فليس لك أن تخصم شيئاً مما خسرْته على العقد الجديد ، وإن حبسك لرواتب ستة شهور من عمل الخادمة حتى ترجع مظنةٌ للإكراه والرضا الاضطراري والإذعان حيث لا حيلة لها إلا القبول فيما يظهر .
وأما إذا تم الاتفاق الجديد بكامل رضاها ودون شبهة الإكراه ، فمن حقك أن تخصم من راتب الخادمة ما خسرْته من مبالغ مالية مترتبة على العقد الجديد ، ويشمل ذلك : قيمة العقد ، وتذكرة العودة وتجديد الجواز؛ لكونك دفعت تلك المبالغ بناءً على الاتفاق الذي جرى بينكما ، من أنها ستعود .
وإن أسقطت حقك في هذه الحال ، ولم تخصم من راتبها شيئاً ، فهذا حسن ، وهو من باب الإحسان لأولئك الضعفاء الذين عادة ما يكونون محتاجين للمال والمساعدة .
وأما خصم شيء من راتب الخادمة السابقة ؛ لاستئجار خادمة أخرى مؤقتة ، فلا يحل لك ذلك ؛ بل هو باطل محض ، لا وجه له .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الإجارة
سؤال رقم ٨٬١٢٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإجارة
- هل يستحق السمسار عمولته وما يترتب على من جحدها عليه ؟#31710
- يريد حكم الشرع فى توريث شقة إيجار قديم#31633
- من يعمل عن بعد بالساعات مع مرونة بالعمل، هل يلزمه أداء التكاليف المتأخرة؟#31591
- ساءت أحوال المعمل فاتفق مع الموظفين على أن يبقوا في منازلهم ويأخذوا نصف الراتب، وهل يمكنه أن ينهي عقد بعضهم؟#31433
- هل يجوز للمستأجر أخذ عوض مقابل التنازل عن العقد، وهل للمالك أخذ مبلغ لنقل العقد؟#31336
- من استؤجر لعمل محرم وهو لا يعلم كبناء دار تتخذ لشرب الخمر هل تحل له الأجرة ؟#31316
