الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

قسمة رجل مات وترك زوجة وأماً وأخاً وأختاً

سؤال وجواب رقم ٨٬٣٣٩

السؤال

مات رجل وترك من خلفه زوجة وأخ وأخت وأم. فكيف تقسم ممتلكاته بين الورثة هؤلاء؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تقسم ممتلكات هذا الرجل بين ورثته المذكورين على النحو التالي :

للزوجة الربع ، وللأم السدس ، والباقي على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .

فلو كانت التركة مثلاً : 18000

فللزوجة : ربع التركة وتساوي : 4500 ،

وللأم : سدس التركة وتساوي : 3000 ،

والباقي ( 18000 - 7500 = 10500 ) يقسم ثلاثة أقسام :

ثلث للأنثى ويساوي : 3500 ،

وثلثان للذكر ويساوي : 7000 ،

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ٨٬٣٣٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹