الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
من حلف على شيء مكرها فلا كفارة عليه
السؤال
لي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا ( هذا الشيء غير محرم ) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها ؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها ؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه ، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/121) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين : أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106 ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ٨٬٤٢٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
